Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وقد قال بعض أصحابنا: إن امتنع الحالف من اليمين في هذه المواضع، فهل يجبر عليه؟ فيه قولان.
وأما التغليظ بالزمان، فالمنصوص أن مايغلظ فيه بالمكان، فإنه يغلظ بالزمان(١). وذلك بعد العصر لقول الله تعالى ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ﴾(٢). قيل: في تفسيره أراد بعد العصر(٣). والتغليظ بالزمان استحباب(٤).
والتغليظ باللفظ أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور(٥). والتغليظ باللفظ استحباب(٦).
وحق الله الذي يتعلق بالمال کالزكاة هل تغلظ اليمين؟ فيه وجهان(٧).
وإن لم يبلغ قيمته ما يدعيه نصاباً، فهل يغلظ؟ وجهان
وإن كانت الدعوى على امرأة مخدرة، فقد قيل: فيها قولان(٨):
أحدهما: تحلف في بيتها.
والثاني: انها کالرجل تحلف في المواضع التي ذکرنا.
(١) انظر: الأم ٣٧/٧.
(٢) ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أرتبتم لانشترى به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين﴾ سورة المائدة: أية ١٠٦.
(٣) انظر: الأم ٣٧/٧.
(٤) انظر: المهذب ١٦٠/٢، الديباج المذهب ٣٧٢/١.
(٥) انظر: الأم ١٠٧/٦، أدب القاضي لابن القاص ٢٣٩/١.
(٦) انظر: المهذب ٤١٢/٢، روضة الطالبين ٣١/١٢.
(٧) إذا اختلف الساعى والمالك في جنس التمر بعد تلفه. جاء في روضة الطالبين "فإن اتهمه، حلفه بدون ذكر التغليظ استحباباً على الأصح، ووجوباً على الآخر" ٢٥٦/٢، وانظر: ٤٧/١٢، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ٢٣٢.
(٨) انظر: روضة الطالبين ٣٣/١٢، أدب القاضي لابن أبى الدم/ ٢٥٨ - ٣٦١.
143