138

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایڈیٹر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

ناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

أحدهما: يحتاج إليه، لأن فيه استباحة البضع كالنكاح.

والثاني: لايشترط، لأنه من عقود الأموال.
وإذا قلنا: يجب وصف شرائط العقود، فيشترط في دعوى البيع من المالك أن يقول: اشتريته من فلان /، وباعه مني كذا، وتفرقنا، وشاهدنا المبيع، ويقول : شراء صحيحاً في أصح القولين(١)، ويشير إلى المبيع. فإن كان غائباً وصفه، أو حده.

[١٤/أ]

فإن ادعی القبض قال: تقابضنا المبيع من غير منازع، ولا شاغل.
وفي السلم يزيد قبض الثمن في المجلس، وقدره في أحد القولين(٢)، وصفات المسلم فيه صفة عامة، وأنه حال، أو مؤجل، وأنه مأمون الوجود، ويذكر مكان التسليم في أحد القولين(٣).
وفي دعوى الشفعة(٤) لابد من معرفة الثمن، ثم الطلب وبذل الثمن عند الإمكان، وأنه شريك، فإن نوزع فيه أقام عليه بينة، والطلب من البائع، إن کان في يده، أو من المشترى، وإن شاء حضّر القاضي، وأشهد، وإن طلب بنفسه، ولم يحضر أحد من هؤلاء، وأشهد عليه أنه طالب إذا قلنا الشفعة على الفور، اختلف أصحابنا فيه على وجهين(٥).
فإن وكل بالطلب، فلا يصح التوكيل، إلا بعد معرفة الثمن، فإذا عرفه، ووكل فجاء الوكيل، فوجده، وهو أضعاف ثمنه، فالصحيح أنه لا يأخذه(٦). وهكذا إذا رآه عامراً، فوجده الو کیل قد خرب.

(١) انظر: الروضة ١٤/١٢، أدب القاضي لابن أبي الدم /١٩٩. ولم يشير إلى خلاف في المسألة. انظر: روضة الطالبين ٣١/٤.
(٢) انظر: المصدر نفسه /٥.
(٣) الشفعة في اللغة: من شفعت الشيء، ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها اثنتين. انظر: المصباح مادة "شفع".
(٤) والشفعة في الاصطلاح هي: "حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض" مغني المحتاج ٩٦/٢.
(٥) قال أبوإسحاق الشيرازي: "والشفعة على الفور في قول، والى ثلاثة أيام في قول. وعلى التأبيد في قول، والى أن يصرح بالإسقاط، أو يعرض بأن يقول: يعني، أو بكم اشتريت في قول، والصحيح أنه على الفور" التنبيه/ ١١٧، وانظر: حلية العلماء ٢٨٣/٥ - ٢٨٥.
(٦) انظر: غوامض الحكومات ل/٢٣/أ. حيث ذكر هكذا في "الصحيح".

136