Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وإن شرط طريقاً مطلقاً صح، وقال ابن أبي أحمد: إن كان المشتري في البيت/ [٩/ب] صح البيع. وإن كان خارجاً، لم يصح؛ لأن التسليم لا يمكن(١).
والرابع: إذا ادعى أنه(٢) أبرأه عن كل حق له عليه، إذا جوزنا الإبراء على هذا الوجه.
إذا ادعى مثلياً في الذمة، لابد من ذكر الصفة، والمقدار. ويستحب ذكر القيمة(٣).
والمثلي: كل مكيل أو موزون تتساوى أجزاؤه، وقيمة [أجزائه](٤)، وهو على الادخار، أو على الكمال(٥).
وقيل: حده أن يكون مكيلاً، أو موزوناً، يجوز بيع بعضه ببعض، ويكون جنساً سليماً، يجوز في السلم(٦). والدقيق من ذوات القيم، إلا على قول المزني: حيث يجوز بيع بعضه ببعض(٧).
وفي التراب وجهان(٨). والقطن من ذوات القيم في أصح
(١)بحثت عن هذا القول في أدب القاضي، التلخيص وهما من مصنفات ابن أبي أحمد ولم أستطع الوقوف عليه ولكن انظر: غوامض الحكومات ل/٧٠/ أ - ب.
(٢) في أصل المخطوط "إنه إنه".
(٣) انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٣٤/٢، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ١٩٤.
(٤) في المخطوط "أجزاؤه" والصواب ما أثبته.
(٥) (٦) قارن هذه التعاريف بما جاء في الوجيز ٢٠٨/٢، روضة الطالبين ١٩/٥.
(٧) ذكر في الدقيق وجهان:
أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي العباس بن سريج.
والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق". حلية العلماء ٢٣٢/٥، وانظر: روضة الطالبين ١٩/٥، وانظر قول المزني في المختصر مع الأم ٢١٧/٨.
(٨) قال القفال: "فإن نقل التراب عن الأرض المغصوبة، وتعذر رده، لزمه قيمته، وفيها وجهان هما: =
121