114

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایڈیٹر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

ناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وإذا ادعى على رجل حقاً، فحكم بينهما، ثم ادعى المدعى عليه على المدعى حكم بينهما.

فإن حضرا، وبدأ أحدهما بالدعوى، فقال الآخر: أنا المدعي، قيل له: أجب عن دعواه التي سبقك بها، فإذا فرغ، فادع إن شئت.

وإذا حضرا، وادعى كل واحد منهما أنه الذي جر صاحبه إلى مجلس الحكم ليدعي عليه، حكى ابن المنذر عن قوم أنه يقرع بينهما(١).

وعن قوم أن الحاكم يقدم من أراده(٢).

وعن قوم أن الحاكم يصرفهما، ليعودا من بعد(٣).

وعن قوم أنه يحلف كل واحد منهما أن صاحبه لم يحضره، ولم يحضر قبله، ثم يصرفهما(٤).

قال جدى - رضي الله عنه - : من أصحابنا من خرج على هذه الأقاويل.

ومنهم من قال: المذهب الإقراع(٥).

ويجوز تقديم المسافرين خيفة انقطاعهم عن الرفقه إذا قلوا.

ويجوز إفراد يوم للمسافرين، والجمع بينهم وبين المقيمين في يوم واحد.

فإن كثر المسافرون، وأدى تقديمهم إلى الإضرار بأهل البلد، فهم كالمقيمين.

(١) انظر: أدب القاضي من كتاب البيان ل/٢/ب.

(٢) انظر: المصدر نفسه.

(٣) انظر: المصدر نفسه.

(٤) انظر: المصدر نفسه.

(٥) انظر: نهاية المطلب ل/١٣٦/ب.

112