شيئًا استباحه ومثله ودونه لا أعلى منه، ولا يصلي فرضًا إن أطلق، ولا يستبيح أعلى مما نواه، ويبطل بخروج الوقت وكذا وضوء معه وبمبطلات وضوء ووجود ماء إن تيمم لفقده ولو في صلاة لا بعد فراغها.
وسن لراج وجود ماء وشاك فيه تأخير التيمم لآخر الوقت المختار.
ــ
(شيئًا) تشترط له الطهارة (استباحه) أي ما نواه (و) استباح (مثله) كمن تيمم لظهر استباحها وما يجمع إليها وفائتة (و) استباح (دونه) كنافلة ونحوها، و(لا) يستبيح (أعلى منه، ولا يصلي) بتيممه (فرضًا إن أطلق) نيته لصلاة أو طواف مثلًا، فغن أطلق لم يصل إلا نفلهما، (ولا يستبيح أعلى بما نواه) فأعلى ما يستباح بالتيمم فرض عين، فنذر، فكفاية، فنافلة، فطواف فرض، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة، فلبث بمسجد.
تتمة: لو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ لم يجز له أن يصلي به فرضًا.
(ويبطل) التيمم حتى تيمم جنب لقراءة ولبث بمسجد وحائض لوطء (بـ) خمسة أشياء: أحدها (خروج الوقت) ما لم يكن في صلاة جمعة أو ينوي الجمع في وقت ثانية (وكذا) يبطل (وضوء معه) تيمم بخروج الوقت لأن الموالاة فرض، الثاني ما أشار إليه بقوله (وبمبطلات وضوء) إذا كان تيممه عن حدث أصغر وعن حدث أكبر بما يوجبه، إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل بل بوجود حيض ونفاس، الثالث ما أشار إليه بقوله (ووجود ماء إن) كان (تيمم لفقده ولو) كان (في صلاة)، و(لا) تبطل الصلاة (بعد فراغها) أي الصلاة إذا وجد الماء ولا تجب إعادتها.
تنبيه: لو تيمم للحدث والجنابة تيممًا واحدًا ثم خرج منه ريح مثلًا بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة بحاله.
الرابع من مبطلات التيمم زوال المبيح له، الخامس خلع ما يمسح إن تيمم وهو عليه. (وسن لـ) ما لم وجود ماء و(راج وجود ماء وشاك فيه) أي استوى عند الوجود والعدم (تأخير التيمم لآخر الوقت المختار) بحيث يدرك الصلاة في الوقت، فإن تيمم وصلى أجزأه ولو وجد الماء بعد كمن صلى عريانًا ثم قدر على
1 / 49