ونوع لا يرفع الحدث مطلقًا بل يزيل الخبث الطارئ مع تحريمه، وهو المغصوب، وماء آبار ثمود غير بئر الناقة.
(الثاني) طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ويستعمل في غيرهما كماء ورد، وطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر أو طبخ أو رفع بقليله حدث أو انفصل عن محل نجس حكم بطهارته غير متغير أو حصل في كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بنية أو غيرها، لكن يجب أن يستعمل ذا، وما خلت به أولى منه إن عدم غيرهما، ثم يتيمم.
ــ
من المذهب. (و) الرابع (نوع لا يرفع الحدث مطلقًا) أي سواء وجد غيره أولًا، وسواء كان قليلًا أو كثيرًا وهو الماء المغصوب، وحدث الرجل والخنثى والأنثى في ذلك سواء (بل يزيل الخبث الطارئ مع تحريمه وهو) الماء (المغصوب، وماء آبار ثمود غير بئر الناقة).
فائدة: فياس ما يأتي في الصلاة في المغصوب إذا كان عالمًا ذاكرًا لا إن كان جاهلًا وناسيًا، وكذا الحج بمال مغصوب، بخلاف الوضوء والغسل والصوم ونحوه في مكان مغصوب فيصح كالأذان والبيع ونحوه فيه.
(الثاني) من أقسام المياه (طاهر) غير مطهر (لا يرفع الحدث ولا يزل الخبث ويستعمل في غيرهما) أي غير رفع الحدث وزوال الخبث (كماء ورد و) ك (طهور تغير كثير) لا يسير (من لونه أو طعمه أو ريحه) مخالطة شيء (طاهر أو) بـ (طبخ) فيه كماء الباقلاء أو بغيره كما لو سقط فيه زعفران بقصد أو غيره، ولا يسلبه التغير اليسير من صفة واحدة بخلاف ما لو كان التغير من صفتين أو ثلاث (أو رفع بقليله حدث) فإنه يسلبه الطهورية (أو انفصل عن محل نجس حكم بطهارته) وكان (غير متغير أو حصل في كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بنية أو غيرها) أو حصل في بعضها بنية ولو بانت مكتوفة أو بحراب ونحوه قبل غسلها ثلاثًا بنية وتسمية وذلك واجب (لكن يجب أن يستعمل ذا) أي الذي حصل في كل يد إلى آخره إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، (وما خلت به) المرأة (أولى منه) بالاستعمال لبقاء طهوريته (إن عدم) طهور (غيرهما) أي غير الماء الذي حصل في كل يد إلى آخره والذي خلت به المرأة فيستعمله (ثم يتيمم) وجوبًا، فإن ترك استعمال أحدهما أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به
1 / 23