الروض المغرس فی فضائل البیت المقدس
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
اصناف
السالفة هذا إن لم يشوش على المصلين فإن شوش عليهم حرم وكذا لو مشى أمام الصفوف أو تخطى رقابهم وفي شعب الإيمان للحليمي ومن اضطر إلى السؤال فليسأل في غير المسجد عن الحن دفعه قال ينادى مناد يوم القيامة ليقم بغيض لله فيقوم سوال الماجد وفي الروضة في كتاب الإيمان ويكره السؤال بوجه اله تعالى ويكره لمن سئل بالله الرد وفي الحديث أشقى الناس من مئل بوجه الله فلم يعط أو فلم يعط وقال الحليمي لا يسأل بوجه الله تعالى ففي الحديث شر الناس من مثل بالله ولا يعطى به نعم إن علم السائل أن المؤول إذا سئل بالله اهتز لإعطائه واغتنمه جاز السؤال باله وإن كان من يضجر به ولا يأمن أن يرده حرم عليه السؤال بالله وفي المجموع في باب صلاة العيد قال في الأمر وأكره للمساكين إذا حضروا العيد المسألة حال الخطبتين بل يتكففون عن المسألة حتى يفرغ الإمام من الخطبتين فإن سألوا فلا شيء فيها إلا ترك الفضل من الاستماع انتهى ومكن حمل كلام الشافعي إذا حضروا العيد في غير المسجد فإنه لا يكره السؤال كما في مصلى العد ويمكن حمله على المسجد وغيره ويكون كراهة الوال مختصة بغير يوم العيد وينبغي أن منع السؤال من رفع الصوت في المسجد ومن مثيه بين الصفوف وأمام المصلين فإن ذلك حرام ولا يكره السؤال على أبوبا المساجد ويستحب لمن خرج إلى المسجد أن يخرج معه بصدقة هذا كلام تسهيل المقاصد والله أعلم ومنها يستجب للقادم من سفر أن يصلي في المسجد ركعتين أول قدومه وي مقصوده للقدوم من الفر لا أنها تحية المسجد بل محصل بها وفي المألة أحاديث وأقول وفي الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين وإذا دخل بيته فليصل ركعتين أورده عبد الحق وضعفه وفضائل الأعمال يعمل فيها بالضعيف فعلى هذا يستحب للقادم أن يصلي ركعتين في المسجد ثم ركعتين في بيته ذكره في تهيل المقاصد والله أعلم ومنها يكره غرس الشجر والنخل وحفر الآبار في الماجد لما فيه من التضييق على المصلين ولأنه ليس من قعل السلف وحكاه في البيان عن الصيمري وأقول في الجمموع في باب الغل قال الصيمري وصاحب البيان يكره
صفحہ 246