وقد وردت في الحثّ على ذلك أحاديث؛ فرواه البخاري ومسلم والترمذي والنّسائي (١) عن أنس، ورواه النّسائي وأبو داود عن عرباض بن سارية (٢)، ورواه النّسائي عن المقدام بن معدي، وعن خالد بن معدان (٣)، ورواه أبو داود عن أبي هريرة (٤).
السّابع: حديث: «أنّ النّبي ﷺ نهانا أن ندخل على النّساء بغير إذن أزواجهنّ» رواه عنه التّرمذي وحسّنه (٥)، وله شاهد عن عمرو بن الأحوص رواه الترمذي وصححه (٦)، وفيه: «فحقّكم عليهنّ ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون».
وفي «صحيح مسلم» (٧) عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «لا يدخل رجل بعد يومي هذا سرًّا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» فقوله: «سرًّا» تقييد يقتضي إباحة ذلك بإذن الزّوج لأنّه يخرج