بكر، وعمرُ (١) يصلُّون العيدَين قبل الخطبة. أخرجه البخاري ومسلم (٢).
الصلاة بعد العيدين
٦٩٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: كانَ النَّبيُّ ﷺ لا يُصلِّي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتين. أخرجه ابن ماجه (٣).
القراءة في صلاة العيدين
٦٩٣ - سأل عمرُ بن الخطّاب ﵁ أبا واقد الَّليثي ما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾، قال عمر: صدَقتَ. أخرجه مسلم (٤).
الخطبة يوم العيد
٦٩٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: كانَ النَّبيُّ ﷺ يخرُجُ يوم العيد والأضحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّل شيءٍ يبدَأُ به الصَّلاة، ثم ينصَرِف، فيقوم مقابل النَّاس - والنّاس جلوسٌ على صُفُوفِهِم - فيَعِظُهُم، ويُوَصِّيهِم، ويأمُرُهُم، فإن كان يُريدُ أن يقطَعَ بَعثًا أو يأمُرَ بشيءٍ، أمَرَ به، ثم ينصَرِف. أخرجه البخاري ومسلم (٥).
(١) في الأصول: وأبو بكر وعمر وعثمان، وما أثبتناه من نسخ البخاري ومسلم المطبوعة.
(٢) رواه البخاري ٢/ ١٣٧٥ في العيدين: باب المشي والركوع إلى العيد والصلاة، وباب الخطبة بعد العيد، ومسلم رقم (٨٨٨) في العيدين في فاتحته.
(٣) رقم (١٢٩٣) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وصححه الحاكم ١/ ٢٩٧ ووافقه الذهبي وصححه البوصيري، وحسنه الحافظ في الفتح.
(٤) رقم (٨٩١) في العيدين: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين.
(٥) رواه البخاري ٢/ ٣٧٤ في العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، وفي الحيض: باب =