رسائل تسع
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
اصناف
الظهر» (43) وقوله: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» (44). فلو قيل: ما ذكرتم عام فيحمل على من ليس عليه فوائت. قلنا: والرواية التي أشرت إليها عامة فهي تتناول المنع من الحاضرة بطريق العموم فيحمل على المنع من الندب.
الثالث: أن نقول: «على» تقتضي الإيجاب فكأنه قال: لا صلاة لمن وجبت عليه صلاة. ولم يرد نفي الواجب فيلزم نفي ما ليس بواجب، والحاضرة واجبة. ولو قال:
الحاضرة ليست واجبة، منعنا ذلك، فإنه في هذا الباب مستدل على المنع من الحاضرة ونحن متمسكون بأصل الوجوب، فلو استدل بهذه الرواية على سقوط الوجوب في أول الوقت لزم الدور.
واما الرواية الثانية فالجواب عنها من وجوه: أحدها: أنا لا نعرفها والجمهور قد أنكرها أكثرهم، قال صاحب كتاب «البحر»: لا أصل لهذه الرواية. (45) الثاني: لو سلمنا الرواية لكن لا نسلم دلالتها على موضع النزاع، فإنها تدل على وجوب قضاء الفائتة وقت الذكر، والإجماع عليه، وكما يجب عند الذكر فالحاضرة تجب عند دخول الوقت عملا بظواهر الآي والأحاديث. ثم نقول: هي دالة على وجوب الصلاة وقت الذكر، فمن أين يجب وجوبا مانعا من أداء الحاضرة. فإن استدل بالعموم عارضنا نحن بالعموم الدال على وجوب الحاضرة. ولو قال: فقد روي فذلك وقتها. قلنا: لا نمنع أن يكون وقتها وقتا للحاضرة كما يقال: وقت الظهر يمتد إلى وقت الغروب بمقدار العصر، فيقال:
صفحہ 128