رسائل تسع
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
اصناف
قول مشهور لم يوجد له مخالف.
الثالث قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (3). ونحن نتكلم على تقدير التراضي.
الرابع ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أو ليس خير القرض ما جر المنفعة (4). ومثله ما رواه ابن بكير عن محمد بن عبده (5).
ومثله روى الحسن بن علي بن فضال عن رجاله عن الصادق (عليه السلام)(6). وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعه من علي قال:
كتب إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز؟ فكتب: يجوز ذلك (7).
الخامس ما رواه عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يكون لي عليه المال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم، فأقول له: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس (8). وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت:
يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي: أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا أؤخره بالمال قال: لا بأس (9).
صفحہ 135