229

رسائل رجالیہ

الرسائل الرجالية

تحقیق کنندہ

محمد حسين الدرايتي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

اصناف

انحصار المعارض.

وأما لو لم تكن لغلبة الاختلاف قوة، فلا يتأتى الشك في المقام.

وأما في باب العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص يمكن الظن بالتخصيص كما يمكن الشك فيه؛ لانحصار المعارض والضد. فالمقام يشبه العمل بالخبر قبل الفحص عن المعارض؛ لاشتراكهما في عدم تجاوز الأمر عن الشك.

وعلى ما ذكر يجري الحال في جميع الأضداد، فإن الظن بثبوت ضد مع الانحصار (1) يوجب الظن بانتفاء الضد الآخر، وأما مع عدم الانحصار فالظن بثبوت أحد الأضداد لا يوجب إلا عدم الظن بضد خاص، ولا يمكن تحصل الظن بضد خاص أو الظن بانتفاء ضد خاص.

وتحقيق الحال: أن وجود أحد الضدين علما أو ظنا لا يوجب العلم أو الظن بانتفاء ضد معين.

نعم، يوجب العلم أو الظن بانتفاء أحد الضدين الباقيين، أو أحد الأضداد الباقية على وجه الإجمال.

وأما الإخبار بوجود أحد الضدين في صورة الإخبار بوجود الضد الآخر فلا

صفحہ 262