رسائل فقہیہ
الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 300 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقہیہ
وحید بہبہانی d. 1205 / 1790الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ثم إن من المتأخرين أيضا حكموا بالأحكام ووافقوا القدماء، لكن جمع منهم قالوا بأن الأحكام لا دليل عليها، سوى الحرمة، بناء على أن السكر عندهم هو أن لا يعرف السماء من الأرض وأمثال ذلك، كما وقع التصريح في عبارتهم (1)، وهذا المعنى وجدوه غير متحقق قطعا في العصير بمجرد الغليان، ولذا نصوا على ذلك.
ولذا لم يعملوا بأمثال هذه الأخبار، بأن أولوها، أو طرحوها، سيما الذي سنده ضعيف.
ومع ذلك ربما حكموا بالنجاسة أيضا باعتقاد أن الشهرة كافية، أو بالقياس، أو أنهم فهموا من الأخبار أن المراد أنه مثل الخمر والمماثلة يكون في الحكم الشرعي، فيرجع إلى جميع الأحكام، لأنه الأقرب في حكاية المماثلة، كما صرح به بعضهم في الفقاع (2)، فيكون مرادهم من عدم الدليل عدم النص وأنهم رجعوا عن معتقدهم فتفطنوا بالمنشأ، أو اعتقدوا الإجماع.
وأما الحكم بوجوب الحد، فما خالف أحد، مع عدم وجود نص أو غير ذلك من الأدلة.
هذا حال العصير العنبي.
أما التمري والزبيبي، فلعل القائل بالحرمة من القدماء قائل بالنجاسة ووجوب الحد أيضا، ولذا نقل المتأخرون القولين أيضا.
ولعل الكليني يعتقد ذلك أيضا، لأن فتواه هو أخبار كتابه، ومن جملة الأخبار التي أوردها في باب أصل تحريم الخمر صرح فيها بأن ما وقع في العنب
صفحہ 96