261

رسائل فقہیہ

الرسائل الفقهية

ایڈیٹر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اللفظ إليه مطلقا، ولذا تؤاخذونهم في كل قيد بإثباته بدليل وتنكرون اعتباره لو لم تجدوا دليلا، ومنه اعتبار الصيغة المعهودة عندهم.

وبالجملة، كل شئ يقولون في: * (أحل الله البيع) * نقول في: * (حرم الربا) *.

وأما السنة:

فقد عرفت الأخبار الصحاح الكثيرة والمعتبرة الوافرة وغيرها، وأنها تقتضي البطلان، وقد عرفت أنها المفتى بمضمونها.

وعلى تقدير تسليم أن يكون هذه الأخبار يعارضها أخبار أخر وتقاومها أيضا، غاية الأمر التصادم، فمن أين ثبت الصحة؟!

وأما الأصول:

فقد عرفت أن الأصل عدم الصحة، وعدم انتقال الملك من المستقرض، وعدم دخوله في ملك المقرض، وعدم تسلط المقرض، وبقاء ملك المقترض، وهو العوض الذي يعطي.

وأما أصل البراءة:

فلا يعارض دليلا وإن كان الدليل هو الأصل، وكذا لا يثبت صحة، مع أن الأصل براءة ذمة المقترض من لزوم إعطاء الزيادة، مع أن الكلام في صحة هذه المعاملة والاحتياج إلى الحيلة وكون الأخذ والإعطاء بسبب هذه الحيلة ، فتدبر.

ومنها:

ما أشرنا سابقا من أن الحيلة لا تتحقق إلا في موضوعات الأحكام لأنفسها، وهذا بديهي.

صفحہ 276