رسائل فقہیہ
الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 300 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقہیہ
وحید بہبہانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أن الحيلة المصححة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط عند الفقهاء، والبناء على عدم الشرط ووكول الأمر إلى المستقرض - بحيث إنه إن كان يريد أن يعطي وإلا فلا شئ - لا يرضى به الآكلون.
فظهر أن في مثل المقام يشكل الاستناد إلى ظاهر أخبار الآحاد، سيما وأن تكون قاصرة سندا ودلالة، ومعارضة لأخبار وأدلة كثيرة تكون مفتى بها بين الفقهاء، بل ولعله يحصل اليقين، وتلك الظواهر مهجورة عندهم لو كانت تلك الظواهر متحققة، وسيجئ الكلام.
ومنها:
أن تلك المعاملة لم يثبت بعد صحتها، وكونها حيلة شرعية فرع ثبوت الصحة من دليل شرعي، لأن الصحة حكم شرعي، لأنها عبارة عن ترتب الأثر الشرعي، فما لم يثبت من دليل شرعي فالأصل عدمها حتى يثبت.
وما يقول الفقهاء [من] أن الأصل الصحة، مرادهم من الأصل عموم دليل شرعي أو قاعدة شرعية ثابتة من دليل شرعي، وإلا فلا شك في أن الأصل عدم الحكم الشرعي حتى يثبت بدليل شرعي.
وأما الدليل..
أما الإجماع:
فهو في المقام مفقود قطعا، لو لم نقل بالإجماع على عدم الصحة.
وأما الكتاب:
فهو مثل قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (1).
وفيه، أنه وإن قال ذلك، إلا أنه قال أيضا: * (وحرم الربا) * (2).
صفحہ 274