رسائل فقہیہ
الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 300 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقہیہ
وحید بہبہانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أيضا، وبناء هؤلاء الأعلام على ذلك في الفقه.
هذا، مضافا إلى مرجحات كثيرة غاية الكثرة لجانب الحرمة، قد عرفت البعض وستعرف البعض، بل وربما يحصل منها الجزم واليقين، بل وإن هؤلاء لا يحرمون الربا الذي هو أمر معنوي وطلب زيادة مال أو منفعة، على سبيل التسلط من جهة المشارطة، بل لا يحرمون إلا لفظا وعبارة، مع ما عرفت من عدم الفرق بين الألفاظ والعبارات أيضا أصلا ورأسا.
وإن قلت: لم لا يجوز أن يكون اشتراط المعاملة حراما، وأما نفس المعاملة فتكون حلالا؟
قلت: إن أردت أن المرتكب يعذب عذابا واحدا لا أنه يعذب ثلاث عذابات، أحدها بإزاء القرض، والثاني بإزاء الشرط، والثالث بإزاء المبيع، مثلا.
فالأمر على ما ذكرت، إلا أن العذاب من يطيقه؟! سيما وأن يكون درهم منه أشد عند الله من سبعين زنية بذات محرم في جوف الكعبة! مع أن الحيلة إنما هي للخلاص من العذاب.
وإن أردت أن المعاملة تكون صحيحة بناء على أن النهي وقع من خارج المعاملة.
ففيه، أن الحق أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، وإن وقع في نفس المعاملة، لكن الإجماع - بل الضرورة من الدين - على الفساد في الربا، وضروري الدين أن نفع القرض إن كان حراما يكون ربا، ويظهر من الأخبار أيضا، فلاحظ وتأمل.
مع أن الكلام في أن هؤلاء الأعلام يستحلون القرض بشرط المنفعة إذا كانت
صفحہ 269