رسائل فقہیہ
الرسائل الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 300 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقہیہ
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)الرسائل الفقهية
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
صحة عقد الأب مطلقا (1)، فإنه يشمل ما نحن فيه، وذلك لأن التزويج عقد وعهد بلا شبهة، وقد عرفت الحال فيهما.
مضافا إلى أن في جل تلك الأخبار قرينة واضحة على إرادة خصوص الدوام، والشاذ الذي ليس فيه قرينة معلوم أن الإطلاق ينصرف إلى الدوام.
ألا ترى أنك إذا سمعت أحدا قال: إن فلانا زوج بنته الصغيرة وأطلق، لم يتبادر إلى ذهنك سوى الدوام؟!
بل الظاهر أن لفظ التزويج المطلق الغير المقيد بمدة لا ينصرف إلا إلى الدوام، ولذا لو أوقع العقد كذلك لم ينصرف إلا إلى ذلك، كما هو المشهور وورد في الخبرين المفتى بهما (2).
فقد ظهر بما ذكرناه أن الحكم بصحة هذا العقد مشكل، بل الحكم بالفساد أولى، إلا أن الأحوط أن لا يتزوج الزوج أم البنت أبدا، بل لا يترك هذا الاحتياط، لأن أمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، فاحتط.
تمت الرسالة.
صفحہ 238