رسائل فقہیہ
الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 300 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقہیہ
وحید بہبہانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وأيضا، ظاهر قوله تعالى: * (فما استمتعتم) * (1). الآية اعتبار الاستمتاع منها، ولا أقل بتمكينها من الاستمتاع منها، لأن القاعدة المقررة في الشرع في أمثال هذه العقود بأن في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين (2) والتسليم، وأن ظاهرها (3) فعلية الاستمتاع، لأن الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعلية (4).
وأيضا، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
وأيضا، إذا تعذرت الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات، فالمستفاد من الإتيان أن المهر عوض الاستمتاع وأجرته، ولم يتحقق شئ من الأمرين فيما نحن فيه.
وأيضا، قد عرفت أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب أثر شرعي، ولم نجده فيما نحن فيه أصلا، إذ لا توارث بين هذين الزوجين، على المذهب الحق (5).
ورؤية مثل هذه الرضيعة لم تكن حراما حتى تصير حلالا بهذا العقد، وبالقدر المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد ولا أنقص، وأن يكون استحلال الدرهم المذكور بإزاء هذا القليل من الرؤية.
وكذا الكلام في القبلة والملامسة وأمثالهما، بل حال هذه الرضيعة في هذه الساعة أو اليوم حال قبلهما وحال بعدهما، من دون تفاوت أصلا، ولا خروج أثر من العدم إلى الوجود مطلقا.
صفحہ 234