رسائل فقہیہ
الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 300 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقہیہ
وحید بہبہانی d. 1205 / 1790الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وقوله تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم) * (1).
وقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * (2)، فإن كل واحد من العلويات مما طاب، فلا مانع من المثنى والثلاث والرباع منها.
وقوله تعالى * (وأن تجمعوا بين الأختين) * (3)، فلو كان الجمع بين الفاطميتين أيضا حراما لما خص ذلك بالأختين.
إلى غير ذلك من الآيات.
ويدل عليهما أيضا:
الأخبار المتواترة (4) - بل الزائدة عن حد التواتر - عن الأئمة (عليهم السلام)، فإنهم في مقامات لا تحصى تعرضوا لذكر ما يحرم نكاحها، وما يكره، وما لا يحسن، ولم يشيروا إلى ذلك أصلا، إذ الشاذ الذي نقل أمرونا بترك العمل به من وجوه كثيرة، ستعرفها.
مع أن بديهيات الدين أو المسلمات عند المسلمين أو المشهورات عندهم تعرضوا لأمثال ذلك، فكيف لم يتعرضوا لما هو في غاية الخفاء وأحالوا على ما أمروا بعدم العمل [به] قطعا؟!
مع أن المطلقات من النساء الواردة في مقام الحمل والصحة يزيد عن المتواتر بما لا يحصى، والمطلق يرجع إلى العموم، كما هو المحقق والمسلم عند الكل ، والمدار عليه في الفقه.
صفحہ 169