رسائل فقہیہ
الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 300 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقہیہ
وحید بہبہانی d. 1205 / 1790الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فإن قلت: خصوص الفرد المكروه [من] العبادة وجوده راجح على عدمه أم لا؟!
قلت: قد يكون راجحا وقد لا يكون، ولا محذور في شئ منهما..
مثلا: في الصلاة في الحمام، يحوز أن يكون الثواب الذي بإزاء مطلق الصلاة يزيد على الكراهة التي حصلت بسبب الوصف، وحينئذ يكون وجود الصلاة المخصوصة راجحا على عدمها، إلا أنه لما لم يكن في غير الحمام تلك الكراهة أيضا وقع النهي التنزيهي عنها.
وأما الصوم في الأيام المكروهة أو في السفر مثلا، فالظاهر أنه ليس براجح، بل يجوز أن يكون مرجوحا، إذ الواجب إنما هو رجحان أصل العبادة، لا خصوص الفرد، وحينئذ يجوز أن يكون أصل الصوم له فضيلة، لكن كونه في هذا اليوم كان مرجوحا، لقبح يقابل تلك الفضيلة أو يساويها، فتساقطا أو يرجح عليها، على وجه لا ينتهض سببا للعقاب، فتدبر.
فإن قلت: إذا لم يكن خصوص تلك العبادة راجحة، فكيف يمكن نية التقرب بها إلى الله تعالى، لأنها مما لا يعقل بدون رجحانها؟! وإذا لم يكن فعلها بتلك النية فلا تكون عبادة، إذ لا بد فيها من تلك النية، بل تكون من قبيل سائر الأشياء المكروهة، ويكون التقرب بها محرما.
قلت: كون نية التقرب لا يستلزم إلا كون مطلق تلك العبادة راجحا، وإن كان كونها في هذا الوقت موجبا لمرجوحيتها، مثل الصلاة في المكان المغصوب، فإنه لو لم تكن باطلة بدليل من خارج لكان الظاهر كونها صحيحة، ولكان يكفي في نيتها راجحية أصل الصلاة، وإن كان وقوعها في ذلك المكان موجبا لعقاب ربما كان أزيد من ثواب أصل الصلاة.
صفحہ 154