رسائل فقهیہ
رسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 371 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقهیہ
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
كلام المحدث الكاشاني في المسألة عليه التي فاتته، فما شاب منها المال كالحج يجوز الاستئجار له كما يجوز التبرع به عنه بالنص والاجماع، وأما البدني المحض - كالصلاة والصيام - ففي النصوص أنه (يقضيها عنه أولى الناس به) (1)، وظاهرها التعين عليه، والأظهر جواز التبرع بهما عنه من غيره أيضا.
وهل يجوز الاستئجار لهما عن؟ المشهور نعم، وفيه تردد، لفقد نص فيه، وعدم حجية القياس حتى يقاس على الحج أو على التبرع، وعدم ثبوت الاجماع بسيطا ولا مركبا، إذ لم يثبت أن كل من قال بجواز التبرع (2) قال بجواز الاستئجار لهما.
وكيف كان: فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحضة بتبرع ولا استئجار، إلا مع الوصية) (3) (انتهى).
الايراد على الكاشاني والظاهر أن استثناء الوصية من نفي الوجوب رأسا ، فيجب مع الوصية في الجملة، لا مطلقا حتى يشمل الوصية بالاستئجار، كما زعمه بعض فأورد عليه بأنه لا تأثير للوصية في صحة الاستئجار.
وكيف كان: فحاصل ما ذكره - كما حصله بعض - يرجع إلى التمسك بالأصل.
فإن أراد أصالة الفساد بمعنى عدم سقوطه عن الولي وعدم براءة ذمة الميت، ففيه أنه لا يعقل الفرق بين فعل الأجير إذا وقع جامعا لشرائط الصحة وفعل المتبرع في براءة ذمة الميت والولي في الثاني دون الأول وإن قلنا بفساد أصل الإجارة.
صفحہ 243