رسائل فقهیہ
رسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 371 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقهیہ
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
له (1) وما دل على أن العبادة في ذمة الميت كالدين، فكما تبرأ ذمته بأداء كل أحد الدين عنه فكذلك العبادة (2): وقد تقدم (3) في رواية الخثعمية قوله صلى الله عليه وآله:
(أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق بالقضاء) (4).
فإذا برئت ذمة الميت بفعل كان من فعل عنه، فلا يبقى في ذمته شئ حتى يجب على الولي قضاؤه، ففعل الغير مسقط للوجوب عن الولي بسقوط موضوعه - أعني اشتغال ذمة الميت - لا أن الغير نائب عن الولي أو متحمل عنه، حتى يقال: إن الصلاة والصوم لا يتحملان عن الحي، أو يقال: إن المخاطب هو الولي فيجب عليه المباشرة، فإنا لم نحكم بامتثال الولي إذا استناب غيره، وإنما نحكم ببراءة ذمة الميت، فلا يكون عليه صلاة أو صيام حتى يقضيه الولي.
فيظهر من ذلك كله أن الاستدلال على المنع بظهور الأدلة في وجوب المباشرة، أو أن الصلاة والصوم لا تدخلهما النيابة عن الحي، في غير محله، فإذن ما ذكرنا ينافي التصريح عن المشهور بوجوب مباشرة الولي له.
ويدل على السقوط - مضافا إلى ما ذكرنا - الموثقة: (في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف) (5).
دل على عدم إجزاء قضاء غير العارف بالأئمة عليهم السلام وإن كان وليا، وجواز قضاء العارف وإن لم يكن وليا.
صفحہ 235