رسائل فقهیہ
رسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 371 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقهیہ
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وأما أحكام القضاء فيحصل توضيح المهم منها في ضمن مسائل:
الأولى: أن الظاهر من النص والفتوى بأنه (يقضي عن الميت)، أن القضاء عن الميت نيابة عنه في الفعل، لا أنه تكليف أصلي على الولي.
لزوم نية النيابة فلا بد فيه من نية النيابة كما في الحج والزيارة عن الغير، ولا تبرأ ذمته بإهداء ثواب العبادة إلى الميت من دون قصد النيابة، بل لا يشرع هذا الفعل بمجرد هذه الغاية مع عدم اشتغال ذمته به أصالة، كمن أراد أن يصلي ظهرا في غير وقته ويهديه إلى الميت، لأن إهداء الثواب فرع وجوده المتوقف على تحقق الأمر، المفروض عدمه.
ويعتبر في القضاء جميع ما كان معتبرا في فعل الميت، مع قطع النظر عما يعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل له، فيقصر ما فاته سفرا، ويتم ما فاته حضرا، ولا يجب عليه الاخفات في أوليي الجهرية لو كان النائب رجلا والميت امرأة، ويجب الاخفات لو انعكس الفرض، وكذا الكلام في ستر تمام (1) البدن.
والفرق بينهما وبين القصر والاتمام: أن القصر والاتمام مأخوذان في ماهية
صفحہ 230