205

رسائل فقهیہ

رسائل فقهية

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

كونه أولى بالميت عن الأب (1) مع أن النص ورد بأن الأكثر نصيبا أولى بالميت من الأقل، كما في صحيحة الكناسي: (وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك (2)) (3) مع أن حكم المشهور باستحقاق الولد خصوصا مجانا الحبوة - التي هي عبارة عن خصائص الأب، التي يعز على أولياء الميت أن يروها عند غير الميت - يدل على أولويته بأبيه من غيره حتى جده.

نعم ينافي ذلك كله حكم المشهور في باب الجنائز بأن الأب أولى من الولد في تجهيز الميت، ولذا تنظر فيه هناك مائلا إلى مراعاة الاطلاق (4) - هنا وهناك - من يقدم الأب على الولد (5).

ويمكن أن يكون مستند المشهور هناك أن الأولى بالميت من حيث أحكامه وأموره - التي لا بد أن تصدر باستصواب الأولياء - هو الأب دون غيره، ويمكن استشعار ذلك من قوله عليه السلام: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها) (6) فإن الأولى بالجنازة - من حيث أنها جنازة لا بد من التصرف فيها وتقلبها في الغسل والصلاة والدفن - هو الأب عرفا.

والحاصل: أن الموضوع للحكم في باب القضاء هو الميت من حيث شخصه ونفسه الانساني، وفي الجنائز هو جسده وجنازته التي يتصرف فيها ويتقلب، فالأولوية هنا عليه، وفي القضاء له، فتأمل.

المراد من أكثر النصيب وعلى حال: فالمراد من (أكثرية النصيب) أكثرية نصيب النوع، لأنها

صفحہ 217