رسائل فقهیہ
رسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 371 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقهیہ
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ونحوه ولم يكن إقراره مظنة للكذب كان مقبولا، ولما كان بعض الأقارير - بحسب نوعه - لا ظهور له في الصدق لم يعتبره الشارع. كما في الاقرار المتعارف لإقامة رسم القبالة، وكما في إقرار المريض مطلقا أو إذا كان متهما.
ويؤيده: أن بعض الفقهاء قد يحكم بسماع الاقرار وإن تضمن دفع دعوى الغير مستندا إلى عدم كونه متهما، كما في إقرار مالك اللقيط [بعتقه] (1) بعد انفاق الحاكم عليه بإعتاقه قبل ذلك، فإن الشيخ رحمة الله عليه حكم في المبسوط بسماعه، لكونه غير متهم، لأنه لا يريد العبد ولا يريد الثمن (2) فيستمع دعواه وإن تضمنت دفع النفقة عن نفسه.
وليس الغرض ترجيح هذا القول في هذه المسألة، بل الغرض تقريب أن عدم اتهام المخبر في خبره يوجب تقديم قوله، ومرجعه إلى تقديم هذا الظاهر على الأصل، كما في نظائره من ظهور الصحة في فعل المسلم ونحوه من الظواهر.
هذا ولكن الظهور المذكور لا حجية فيه بنفسه حتى يقدم على مقابله من الأصول والقواعد المقررة، بل يحتاج إلى قيام دليل عليه أو استنباطه من أدلة بعض القواعد الأخر.
صفحہ 200