173

رسائل فقهیہ

رسائل فقهية

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

[مفردات القاعدة وموارد جريانها] تفسير القاعدة فلنرجع إلى تفسير العبارة فنقول: إن المراد بملك الشئ، السلطنة عليه فعلا، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله، لعدم السلطنة الفعلية (1)، نعم يملك بعض التصرفات المالية، مثل الوصية والوقف والصدقة وهي داخلة في عموم القضية، ولهذا أطبقوا على الاستناد إليها في صحة إقرار الصغير بالأمور المذكورة.

والدليل على إرادة السلطنة الفعلية مضافا إلى اقتضاء اللغة - كما لا يخفى - هو عموم لفظ الشئ للأعيان والأفعال، مثل التصرفات، فلا يمكن حمل الملك على ملك الأعيان ليشمل ملك الصغير لأمواله، بل الظاهر أن لفظ الشئ يراد به خصوص الأفعال، أعني التصرفات - على ما يقتضيه ظاهر (الاقرار به) لأن المقر به حقيقة لا يجوز أن يكون من الأعيان، وقولهم: الاقرار إخبار بحق لازم، معناه: الاخبار بثبوته، لا الاخبار بنفسه، إذ المخبر به لا يكون عينا.

معنى (ملك الاقرار) ثم التسلط على التصرف أعم من أن يكون أصالة أو وكالة أو ولاية.

والمراد من (ملك الاقرار بذلك): التسلط عليه.

صفحہ 184