رسائل فقهیہ
رسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 371 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقهیہ
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وينبغي التنبيه على أمور الأول احتمال التحريم في مورد التسامح إنه إذا احتمل الفعل المذكور التحريم احتمالا مستندا إلى رواية أو فتوى فقيه، فإن قلنا بالتسامح من باب الاحتياط فهو غير متحقق، لأن احتمال الحرمة أولى بالمراعاة، ولا أقل من مساواته مع احتمال الرجحان في الفعل.
اللهم إلا أن يقال: الذي لا يتأتى مع احتمال الحرمة هو الاحتياط بمعنى الأخذ بالأوثق، وأما قاعدة جلب المنفعة المحتملة فتوقفها على عدم احتمال الحرمة محل نظر، إذ الغرض قد يتعلق بخصوص المنفعة المحتملة في الفعل.
إلا أن يقال: إن الكلام في الحسن العقلي وحكم العقل باستحقاق من أتى بمحتمل المطلوبية رجاء محبوبيته الثواب، والعقل هنا غير حاكم.
نعم، لو فرض كون المحبوبية المحتملة على تقدير ثبوتها واقعا أقوى من محبوبية الترك المحتملة، فالظاهر ترجيح الفعل، ومن هنا ربما يحكم برجحان فعل ما احتمل وجوبه وكراهته وترك ما احتمل حرمته واستحبابه، هذا من حيث قوة المحبوبية.
وأما من حيث إن دفع الضرر أولى من جلب النفع، فلا إشكال في ترجيح
صفحہ 155