رسائل فقهیہ
رسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 371 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقهیہ
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المفيد والحلي المتقدم ذكرهما (1) - دال على عدم اعتبارها.
وأما الصدوقان فهما وإن لم يفسرا العدالة، إلا أن كلامهما المتقدم (2) من أنه (لا يصلى إلا خلف رجلين [أحدهما من تثق بدينه وورعه وأمانته، والآخر من تتقي سيفه وسوطه] (3)) ظاهر في عدم اعتبار المروة في العدالة، بناء على أن اعتبار العدالة في الإمام متفق عليه.
نعم، قد أخذ القاضي (الستر) و (العفاف) في العدالة (4) بناء على ما سيأتي (5) من أنه لا يبعد استظهار اعتبار المروة من هذين اللفظين. وذكر في الجامع أن العدل الذي يقبل شهادته، هو البالغ العاقل المسلم العفيف الفعلي المجتنب عن القبائح الساتر لنفسه (6) فإن جعلنا الموصول (7) صفة تقييدية كانت العفة - التي عرفت إمكان استظهار المروة منها - مأخوذة في عدالة الشاهد دون عدالة الإمام ومستحق الزكاة، وإلا كانت مأخوذة في مطلق العدالة.
وممن لا يعتبر المروة في العدالة المحقق في الشرائع (9)، وتبعه العلامة في الإرشاد (10) وولده في موضع من الإيضاح (11).
صفحہ 18