رسائل فقهیہ
رسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 371 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقهیہ
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
إلى تغير ماء البئر، أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه الكنيف والبالوعة، لأن له أن يتصرف في ملكه بلا خلاف (1).
وقال في السرائر في باب حريم الحقوق: وإن أراد الانسان أن يحفر في ملكه أو داره بئرا، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف وإن نقص ماء البئر الأولى، لأن (الناس مسلطون على أموالهم) (2).
وقال (3) في مسألة (أن لا حريم في الأملاك): إن كل واحد يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء، ولا ضمان إن أفضى إلى تلف، إلا أن يتعدى.
وقد اختلف كلام الشافعي في أنه لو أعد داره المحفوفة بالمساكن خانا أو اصطبلا أو طاحونة، أو حانوتا في صف العطارين، حانوت حداد أو قصار - على خلاف العادة - على قولين:
أحدهما: أنه يمنع. وبه قال أحمد، لما فيه من الضرر.
وأظهرهما عنده: الجواز: وهو المعتمد، لأنه مالك للتصرف في ملكه.
وفي منعه من تعميم التصرفات إضرار به. هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده، فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل حيطان الجار فأظهر الوجهين عند الشافعية ذلك، وذلك: أن يدق في داره الشئ دقا عنيفا يزعج به حيطان الجار، أو حبس الماء في ملكه بحيث ينشر النداوة إلى حيطان الجار. فإن قلنا لا يمنع في الصورة الأولى (4) فهنا أولى.. إلى أن قال:
والأقوى أن لأرباب الأملاك أن يتصرفوا في أملاكهم كيف شاؤوا، فلو حفر في
صفحہ 127