الخمر (1).
وأخبرني جماعة عن احمد بن [60] محمد عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع [61] فقال هي الخمرة بعينها. [62].
وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد بن محمد عن الحسين القلانسي قال: كتبت الى أبي الحسن الماضي [63] (عليه السلام) اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه (لا تشربه ن) فإنه من الخمر. (2).
وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل (جميلة) البصري [65] قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب [ثوب] يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال:
ليس أريد أن أصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه فقال: أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. [66].
وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: في الفقاع حد الخمر. (3).
صفحہ 263