رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مائة وعشرين، فهل يجب عليه عن كل مال شاة أم الثاني يكون عفوا حتى يبلغ مائة وأحد وعشرين؟ يلوح من كلامه في الدروس (1) الثاني:
الجواب: إذا ملك أربعين وحال عليها الحول صار فيها شاة مستحقة، فإذا ملك في أول الحول الثاني مائة وعشرين صار عده مائة وتسعة وخمسين النصاب منها مائة وإحدى وعشرون، فيجب في ذلك في الحول الثاني شاتان والباقي عفو.
مسألة - 187 - لو استطال صف المأمومين هل يجوز أن ينوي البعيد قبل من يلي الإمام؟ ولو كان بينهما حائل كالشباك هل يجوز أن ينوي من يرى قبل الداخل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: إذا كان البعيد على حد لا يجز فيه الأيتام منه لم يجز وإلا جاز، لأن غير الناوي ينزل معدوما. وأما الشاك فلا اعتبار به، لأن حيلولته ليست مانعة لعدم منعه الرؤية، والاعتبار فيه بالقرب والبعد.
مسألة - 188 - لو كان بين الإمام المأمومين صفوف وهم فساق، هل تصح صلاة من وراءهم أم لا بد أن يكونوا عدولا بحيث يقلدون؟
الجواب: إنما تعتبر العدالة في الإمام خاصة.
مسألة - 189 لو كان هناك ظلمة هل تعد حائلا أم لا؟ أو يكفي الخمس في المتابعة؟
الجواب: الحيلولة بين الإمام والمأموم مانعة من القدوة، إلا في المرأة بشرط علمها بحركاته، كما لو كان هناك مستمع ولا تضر الحيلولة بالقصير المانع من المشاهدة حال الجلوس ولا النهر ولا المخترم ولا الظلمة مع علم الحركات كما قلنا في المرأة، مسألة - 190 - هل فرق بين بول الصبي والصبية أم يكونا داخلين تحت لفظ الصبي كالبعير؟
صفحہ 395