رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الجواب: ينعقد نذرها لأنه وقع في حالة لا يتوقف على رضاه، ونذره مشروط بأن يطأها وطئا مباحا، وليس هذا الوطئ بمباح له، كما لا يجوز له وطأها في رمضان وقضائه، نعم لو صادف أحد الأخمسة سفرها أو يوما طهرت في أثنائه من طمثها وجب عليه الوفاء لعدم المانع.
مسألة - 166 لو نذر إنسان صلاة أربع ركعات بتشهد وتسليم، فهل يلحقه أحكام الشك أم لا؟ وكذا لو كان ركعتين، الجواب: الظاهر لحوق الأحكام، والأحوط الاستئناف.
مسألة - 167 رجل نذر أن يتصدق بعشرة دراهم مثلا يوم هذه الجمعة ولم يباع له شئ من ماله في ذلك اليوم ولكنه قادر على الافتراض، فهل يجب عليه أم لا؟
الجواب: إذا كان يملك بقدر ما نذر أن يتصدق به ولم يحضره عنده وحصل من يقرضه ويصبر عليه وجب.
باب الميراث مسألة - 168 - إنسان مات وعليه دين بقدر ما له أضعافا عفة، وله عند إنسان شئ وعلم أن الورثة لا يؤون وقلنا بالتعدي، فما وجه المخلص من ذلك؟ وهل فرق بين الغصب أم لا؟
ولو كان الميت ظالما وجميع ما في يده غصب وتصرف إنسان في شئ من ماله فما الحكم؟ أفتنا أحسن الله إليك، الجواب: وجه المخلص أن تصرفه في الدين الثابت يقينا لا فرق بين الغاصب وغيره مع التوبة، والمتصرف في مال الظالم يدفع ما نصرف فيه إلى ربه مع علمه، ومع
صفحہ 389