رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وإذا زاد في بقية الزمان المعين بغير إذنها ما الذي يلزمه؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: إذا خيف منه الإفضاء لعظم آلته أو لضعفها، واشترط عليه عدم ذلك، فأفضاها مكرها، لزمه دية الإفضاء.
وإذا زاد في المرات على المشترط، فإن كان مع إذنها فلا شئ، وإن كان مع الإكراه لزم مهر المثل لمتعة ليلته إن كان ليلا، ونهاره إن كان نهارا، وفي المرات المتعددة في الليلة الواحدة عن ليلة واحدة إن اتحد الإكراه، وإلا تعدد بتعدده.
مسألة - 147 - لو ادعى أحد الزوجين وقوع العقد في الإحرام والآخر في الإحلال، فالقول قول مدعي الصحة، فإذا كان الرجل مدعي الصحة هل تجب عليها ممانعته أم لا؟ وهل يصح أن تأكل منه أم لا؟ وهل يتحرر منه كالأجنبية أم لا؟
الجواب: تجب عليها ممانعته ما لم يثر فتنة أو فسادا، ويجب عليها أن تعدي نفسها منه بما قدرت وهي أجنبية منه، وإذا دفع إليها شيئا من النفقة حل لها التصرف فيها باعتبار إذنه، وله الرجوع في عينها، وليس لها المطالبة لو لم يدفع.
مسألة - 148 - امرأة قيل لها قد عقدنا عليك لزيد عقدا، فقالت: رضيت، فهل يشترط عليها بالمهر؟ لأنه قد يكون شيئا قليلا ولو علمت بقلته ما رضيت أفتنا رحمك الله.
الجواب: لا يشترط علمها بالمهر، ويجب لها مهر المثل بالدخول وبالطلاق قبله المتعة.
مسألة - 149 - إنسان تمتع بامرأة بدينار مثلا وهو عالم بأنه فلس وهي جاهلة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: لها دينار كما لو تزوجها على ظرف خل فبان خمرا، فلها مثلا خلا على الأقوى.
مسألة - 150 - قوله في نشر حرمة الزنا مع القول بأنه ينشر سابقا، فلو كان له
صفحہ 384