رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المنزل لأخذ شئ نسيه، فهل يبرأ المخرج أم لا؟ ولو كان معه مال هل يتعلق بالضمان أم لا؟
ولو وكل إنسان آخر ليعلمه هل يتعلق الضمان بالوكيل أم الموكل؟
ولو كان الذي وكله صبي أو مجنون، فهل يتعدى الحكم أم لا؟ ولو أخرجه في واجب لم يضمن، فهل هذا الواجب واجب مطلقا، سواء كان واجبا على الكفاية أو الأعيان، أو إلى واجب موسع أو مضيق.
الجواب: لا فرق بين المغصوب وغيره، لا الضمان لمكان التهمة، والمنزل المغصوب مأمن وقد أخرجه منه. والمنزل في البرية إذا كان مأمنا تناوله الحكم.
ويبرأ بعوده إلى منزله، أو يعلم حياته في بعض الأصقاع.
وإذا وكل إنسان غيره في مناداة شخص، فإن كانت المناداة مع مواعدة، لم يتعلق الحكم بواحد منهما لزوال التهمة، ومع عدم المواعدة يتعلق الحكم بالمخرج لا الموكل، لأن الضمان هنا من باب الجنايات، ولا يصح التوكل فيها.
ولا يتعلق الحكم بالمال الذي معه إذا لم يعلم إثبات يده عليه، لعدم النص فيه وأصالة البراءة، مسألة - 129 - قوله " ولو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا " فهل يشترط علمهم بكون الكلب في الدار أم لا؟ وهل إذا قال له المميز: أدخل بإذن والدي فدخل وظهر أن والده لم يأذن، فعلى من يكون الضمان؟
وإذا قلنا بضمان الصبي هل يكون في مال العاقلة أم لا؟ وهل يشترط في الإذن أن يكون مالك الدار؟ وهل فرق بين الكلب وغيره من الحيوانات المؤذية أم لا؟
وهل إذا حكم بموت الكلب فظهر الخطأ؟ وهل فرق بين الدخول ليلا أم لا؟
أو يكون الداخل عالما بالكلب وفعله أم لا؟
صفحہ 378