رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وإن كان مخالفا وجب إرشاده إن غلب في ظنه رجوعه، وإن لم يغلب أو خاف على نفسه، فالأولى له ترك ما فيه منة، وإن قبلها جازاه بمثلها في الدنيا.
قال الصادق عليه السلام في حديث: جاوزهم ولا تحملوا لهم منة كي لا يتعبونا في القيمة بالمجازاة لهم، مسألة - 123 - إنسان أعار إنسانا حائطا ووضع عليه خشبة، وقلنا: إن له الإزالة بالأرش ومات صاحب الحائط وخلف أيتاما بلا وصي، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحاكم ولي الأيتام يفعل ما لهم فيه الحظ.
باب الوديعة مسألة - 124 - رجل تصرف في دخل إنسان إما بإذنه أو بغير إذنه، ثم إنه وضعه بين يديه وهو عالم به قادر على شغله (1) ولم يأخذه حتى تلف، فهل يكون ضامنا أم لا؟
الجواب: إذا كان التصرف بإذنه، ثم وضعه بين يديه وهو عالم به ومتمكن منه فقد برئ، وإن استعلت يديه بغير إذنه فقد دخل في حكم الغاصب، فيحتاج إلى التصريح بقوله " أقبضتك " ولعل الأقرب التسوية في البراءة في الموضعين.
مسألة - 124 - المستودع ينفق ويرجع إذا نوى، فلو ترك النية لجهله هل يرجع أو لا؟
الجواب: إذا كان في قصده الرجوع رجع، وإن تبرع لم يرجع، وإن كان إنفاقه لضرورة حفظ الوديعة خوفا من ضمانها، ولو علم أن له الرجوع نواه أو أنه لا يضمنها لو تلفت لم ينفق، فأخرج وهو غير طيب النفس لولا ما ذكرناه رجع، مسألة - 126 - إذا كان لطفل عند إنسان، إما عين أو في الذمة، فهل
صفحہ 376