رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة - 116 - إذا قلنا إن إلا خذ بالشفعة على الفور وجهل الأخذ الفورية فهل يعذر أم لا؟ كجاهل تأخير خيار العيب.
الجواب: الخلاف فيه كالخلاف في البيع.
مسألة - 117 - إذا باع إنسان شيئا بعشرة دراهم مثلا، ثم ادعى البائع أنها وزن عشرة وقال البائع: هي بالعدد فهل يقبل قوله أم لا؟
الجواب: السؤال محتمل ونقول: إذا كان للبلد نقدان أحدهما بالعدد والآخر بالوزن، فإن كان أحدهما غالبا صرف الإطلاق إليه، والقول قول مدعيه، وإن كان باقي الاستعمال سواء بطل العقد مع عدم التعيين.
باب المزارعة مسألة - 118 - لو غرس إنسان شجرة في أرض سلطانية، فهل له أن يمنع الغير من الزرع تحتها؟
الجواب: له المنع من الزرع والتصرف في حريمها، وهو في النخلة مدى جرائدها، وفي الشجر مدى أغصانها، مسألة - 119 - لو زارع إنسان غيره وكان البذر من العامل وظهر بطلان العقد بعد أن صار البذر كامنا في الأرض، فإذا أردا أن يوقعا عقد المزارعة على البذر فهل يقع أم لا؟
الجواب: لا تصح المعاملة على البذر الكامن لجهالته فإن أراد المعاملة صبرا حتى يظهرا ظهورا تاما، ثم يوقع العقد صاحب البذر مع مالك الأرض مدة على قدر معين من الزرع ويشترط عليه عمله فيه حتى يكمل.
باب الوكالة مسألة - 120 - قوله " وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت به " فلو كانت فرسا فهل
صفحہ 374