رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الجواب: مع تحقق الإشكال يجعل دمها استحاضة ويفعل موجبه، ثم يقضي مع الطهر ما فعلته من صوم، مسألة - 76 - يجوز أمر الصبي بالصوم إذا كان مميزا، فلو امتنع الصبي هل يجوز إجباره أو يهدي الولي من مال الصبي؟
الجواب: لا يجبر الصبي هنا، بل يخرج الولي من ماله، أو يصوم عنه كما لو عجز الصبي.
باب الحج مسألة - 77 - قوله " وأن يحرم عقيب فريضة فريضة الظهر أو " هل مراده الخمس أم لو كان غيرها من باقي الصلوات؟
الجواب: المراد الخمس إن اتفق، وإلا فغيرها من الفرائض، وذلك بعد نافلة الإحرام في الموضعين، وإلا فنافلة الإحرام الست، وأقلها المستعجل ركعتان، مسألة - 78 - هل يجوز للمحرم استعمال عظم الصيد أم لا؟ وهل الفيل صيد أم لا؟
الجواب: الظاهر الجواز لعدم المانع منه، وليس الفيل من الصيود فإنه غير محلل، والمستثنى أشياء محصورة وليس الفيل منها، مسألة - 79 - لو كان على رأس المحرم نجاسة ولم يتمكن من إزالتها إلا بتغطئة رأسه فما الحكم؟
الجواب: تجب إزالتها، وفي وجوب الفداء احتمال قوي.
مسألة - 80 - لو خلف لأولاده نفقة قدر الكفاية، ثم إن الأولاد حصل لهم مرض فاحتاجوا إلى دواء، فنقص القوت عن المعزول، فما الحكم في حجه؟ وهل فرق
صفحہ 363