319

رسائل دس

الرسائل العشر

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الجواب: مع تحقق الإشكال يجعل دمها استحاضة ويفعل موجبه، ثم يقضي مع الطهر ما فعلته من صوم، مسألة - 76 - يجوز أمر الصبي بالصوم إذا كان مميزا، فلو امتنع الصبي هل يجوز إجباره أو يهدي الولي من مال الصبي؟

الجواب: لا يجبر الصبي هنا، بل يخرج الولي من ماله، أو يصوم عنه كما لو عجز الصبي.

باب الحج مسألة - 77 - قوله " وأن يحرم عقيب فريضة فريضة الظهر أو " هل مراده الخمس أم لو كان غيرها من باقي الصلوات؟

الجواب: المراد الخمس إن اتفق، وإلا فغيرها من الفرائض، وذلك بعد نافلة الإحرام في الموضعين، وإلا فنافلة الإحرام الست، وأقلها المستعجل ركعتان، مسألة - 78 - هل يجوز للمحرم استعمال عظم الصيد أم لا؟ وهل الفيل صيد أم لا؟

الجواب: الظاهر الجواز لعدم المانع منه، وليس الفيل من الصيود فإنه غير محلل، والمستثنى أشياء محصورة وليس الفيل منها، مسألة - 79 - لو كان على رأس المحرم نجاسة ولم يتمكن من إزالتها إلا بتغطئة رأسه فما الحكم؟

الجواب: تجب إزالتها، وفي وجوب الفداء احتمال قوي.

مسألة - 80 - لو خلف لأولاده نفقة قدر الكفاية، ثم إن الأولاد حصل لهم مرض فاحتاجوا إلى دواء، فنقص القوت عن المعزول، فما الحكم في حجه؟ وهل فرق

صفحہ 363