رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أم لا؟
الجواب: نعم يعيد على ما يحصل معه الترتيب.
مسألة - 10 - لو توضأ بماء مغصوب وهو جاهل، ثم علم قبل المسح، هل يصح أن يمسح بما بقي أم لا؟
جواب: نعم، لعدم انتفاع المالك بالبلة ، ولعدم شمولها، مع احتمال المنع لقبح التصرف في مال الغير أما لو غسر ثوبه فإنه تصح صلاته فيه مع بقاء البلة.
مسألة - 11 - قوله لو أخر حتى جف المقدم بطل، فهل المراد الواجب أو الندب؟ كما لو جف الوجه وبقي ظاهر اللحية.
الجواب: لا بد في البطلان من حفاف مجموع الأعضاء السابقة، وظاهر اللحية إن كان على موضع يجب غسله اعتبر، وإن كان مسترسلا لم يكن به عبرة.
مسألة - 12 - لو غيبت الحشفة أو بقدر ما مع عدمها وجب الغسل. وإن أكسل فلو فرض أنه مع وجوده طواه وأدخل من نفسه بقدرها، فهل يجب عليه الغسل مع عدم الإنزال أم لا؟
الجواب: نعم، لمحاذاة الختانين في الصورة المفروضة، مسألة - 13 - لو اجتمع ميت ومحدث وجنب، فالجنب أولى ومزيل النجاسة أولى ومزيل الطيب عن المحرم أولى، ولو كان معهم اثنان أحدهما على بدنه والآخر على ثوبه فأيما أولى؟ وهل فرق بين أن يمكنه نزع الثوب أم لا؟
الجوب: إزالة النجاسة عن البدن أولى من الثوب، وإذا لم يجد غير الثوب النجس تخير في الصلاة فيه وعاريا على الأقوى.
مسألة - 14 - إذا مس إنسان ميتا بظفره أو سنه أو لسانه هل يجب عليه غسل أو لا؟
صفحہ 344