رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان خاف فوت الشرب وبعد الفراغ لطلوع الفجر، ولم يفتقر إلى فعل مناف كالاستدبار أو حمل نجس أو مشي كثير. وترك واجب وإن كان جهلا عدا الجهر والإخفات، الثالث: ما يوجب التلافي في حال الصلاة، وهو خمسة مواضع: من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن نسي الركوع قبل السجود أو عكس تدارك، ومن نسي التشهد أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع رجع فتدارك، الرابع: ما يوجب التلافي بعد الصلاة، وهو ثلاثة مواضع: من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السالم ولم يذكر حتى يسلم قضى ذلك بعد التسلم وسجد للسهو، الخامس: ما يوجب الاحتياط، وهو سبع مواضع:
الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، والبناء على الثلاث والاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام، الثاني: الشك بين الثالث والأربع مطلقا، والبناء على الأربع الاحتياط كالأول الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام، الرابع: الشك بين الاثنتين الثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاث من قيام بتسليمتين، الخامس: الشك بين الأربع والخمس، إن كان جالسا سلم وسجد سجدتين للسهو، وإن كان قائما قعد وتحلل واحتاط بركعة، السادس: الشك بين الثلاث والخمس، إن كان جالسا بطلت وإن كان قائما قعد واحتاط بعد التسليم بركعتين من قيام.
صفحہ 306