رسائل دس
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل دس
جمال الدین ابن فہد ہلی d. 841 AHالرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الباب الرابع " في الخمس " ونصابه قد يكون نصاب الزكاة، كما في الكنز والمعدن، وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة كالأرباح، وقد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان وإن تفرق بنفسه أو بالنية (1) وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالمفلول السائغ والممتزج المشكل.
وما زاد عن الجعالة، وأجرة الداعي، والحافظ في الغنيمة، ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح، فيؤخر إلى تمامه احتياطا له، وإن شاء عجله، ولا يجب في الموروث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمسا وإن زاد عن المؤونة، وكذا المهر والنفقة من الزوج والقرب.
ويقسم نصفان لكل من الإمام والهاشميين نصف، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة.
ونيته: أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة إلى الله. وفي الممتزج كذلك: أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة إلى الله، ولا يكفي عن الخمس الأصلي.
ولو كان وكيلا قال: أخرج هذا القدر من الخمس والجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله ويقاص (2) الهاشمي بما في ذمته، فيقول: أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبة قال: أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه
صفحہ 254