رسائل دس
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل دس
جمال الدین ابن فہد ہلی d. 841 AHالرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أخر مع المكنة ضمن لامع عدمها، ولو لم يعزلها (1) ولا ضمن قيمتها بقيت في النصاب، فلو تلف بغير تفريط لم يضمن.
ولو ضمنها صارت في ذمته، فلا يبرأ إلا بإخراجها، ولو تلف كل ماله. ولو عزلها صارت أمانة وتعينت، ولو تصرف فيها كان كان كالغاصب، ولا يملك الزيادة وإن كانت بفعله.
وكذا الحكم في الخمس، ونيته: أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله.
ونية المندوبة كالتجارة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة إلى الله.
وفي الخيل: أخرج هذا الدينار أو الدينارين (2) عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة إلى الله.
وفي الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة إلى الله.
وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة إلى الله. ولو أهمل التعيين في المندوبات عنها لم يضر.
ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله. ولو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر.
القسم الثاني " في زكاة الفطرة " وهي واجبة ومندوبة، فواجبها على الغني، وهو المالك مؤونة السنة له ولعياله
صفحہ 252