رسائل دس
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل دس
جمال الدین ابن فہد ہلی d. 841 AHالرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الباب الأول " في الطهارة " وأقسامها ثلاثة:
الأول " الوضوء " وهو واجب ومندوب، ولا يجب لنفسه أصلا، بل لغيره وهو الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، فمع خلو الذمة عن وجوب أحد الثلاثة ينوي به الندب، ولو تحقق وجوبها بعد ذلك استباحها به، إن كان قد نوى الاستباحة فيه أو الرفع.
وإلا فلا.
ويجب الأولان بالأصل والتحمل، والثالث برؤية الغلط في المصحف إذا لم يتم إصلاحه إلا بمسه، وتشترك الثلاثة في النذر وأخويه، ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ولو أبدل المختار الاستباحة بالرفع جاز.
وكذا: أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف أو الطواف. وإن لم يردهما على إشكال.
وكذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وإن كانت مندوبة، ويدخل بها (1) في غيرها وإن نفاه، وليس كذلك الطواف المندوب، لعدم اشتراط الطهارة فيه. وفيه نظر.
وقد يجب الوضوء بالنذر، فإن عينه بوقت تعين، فيكفي ولو خالف - إن لم
صفحہ 233