رسائل دس
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الباب الخامس (في اللواحق) وفيه أطراف:
الأول (في العمرة المفردة) وهي واجبة على الفور على من يجب على الحج بشرائط، ويسقط عن المتمتع بعمرة، وقد تجب بالنذر وأخويه، والاستئجار، والإفساد والفوات، والدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب. ويتكرر بتكرر السبب.
وتجب فيها النية، والإحرام من الميقات وهو أدنى الحل، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم، ثم الحديبية بالتخفيف مهموزة وبالتثقيل بلا همز. والطواف وركعتاه.
والسعي، والتقصير. ويجوز فيها الحلق وطواف النساء وركعتان، وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها رجب.
ويجوز العدل بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج، ولا يجوز للمتمتع بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به إلا أن يخرج محرما بالحج لقضاء حوائجه، ثم يعدل إلى عرفات في وقتها أو يخرج محلا وعود في شهر خروجه ويحسب عليه من إحلاله.
ولو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها، ويجدد عمرة ويتمتع بالأخيرة، وتستحب في كل شهر بل في كل يوم، ويحلل بالتقصير فيها من كل شئ عدا النساء ويحللن بطوافهن.
صفحہ 227