173

رسائل دس

الرسائل العشر

تحقیق کنندہ

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

سقط الذبائح، وفي ما بينهما من المراتب تفاوت طبقات أهل الجنة وتفاضلهم في درجاتها.

وليكن بعد الحج خيرا منه قبله، وليعلم أنه في خفارة الحج مائة يوم آخرها عشرين شهر ربيع الأول.

البحث الثالث (في التروك) ويحرم على المحرم أشياء:

الأول - صيد البر، وهو الحيوان البري المحلل الممتنع بالأصالة، ونعني بالبري ما يبيض ويفرخ في البر، فيدخل فيه البط وإن لازم الماء، لأنه يبيض في البر.

ويلحق بالمحلل ما نص على عينه بالتحريم، وهو الضب والقنفذ واليربوع وعمد الزنبور، ولا يحرم الضبع ولا النمر والصقر والبازي، ورخص في رمي الحداة والغراب عن البعير والرحل، وفي كون ذلك رخصة دليل على تحريم قتلها.

ويعم التحريم الأكل والقتل مباشرة، وتسببا كإعارة الآلة مثل السكين وشبكة الصيد، وإن كان تعريضا كالضحك عند رؤيته، فيتفطن له من يقتله.

وإمساكا فيرسله لو كان معه قبل إحرامه، ولو لم يرسله ضمنه بمجرد إمساكه لو تلف، وإن كان بآفة سماوية، ولو أرسله فهو في ضمانه إلى أن يعود إلى حالة اختياره، فلو أخذه جارح أو هلك أو أهلك بمصادمته كان في ضمانه.

ويضمن عمدا وخطأ اختيارا واضطرارا. والجراد صيد ، ولو كان كثيرا بحيث يعم المسالك فلا شئ فيه للحرج، والبيض تابع.

صفحہ 208