107

رسائل دس

الرسائل العشر

تحقیق کنندہ

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الثالث (الاستحاضة) ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، وما كان زائدا عن العادة عابرا عن العشرة، أو نقص عن ثلاثة، أو قبل التسعة، أو بعد ستين سنة من القرشية والنبطية، وخمسين من غيرهما، أو كان بعد حيض أو نفاس، لا تخلل نقاء معتبر أو طرأ عليه نفاس.

وحكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات، وعليها اعتباره في أوقات الصلوات، فإن كان قليلا وهو الذي لا يغمس القطنة، فعليها إبدالها والوضوء لكل صلاة.

وإن غمسها ولم يل، وجب مع ذلك إبدال الخرقة والغسل للصبح. وإن سال، لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل الغروب والعشاء تجمع بينهما، ولا تصلي نافلة بل تؤخر ما وضفت إلى بعد الثمانية وتنوي به الأدباء إذا وقع في وقتهما، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض مع هذه الأفعال. ولو أخلت بالوضوءات بطلت صلاتها. ولو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين، بطل صومها وعليها القضاء خاصة ولا يحرم وطؤها، الرابع (النفاس) وهو دم الولادة معها أو بعده، ولا حد لأقله فجاز كونه لحظة. وأكثره عشرة للمبتدأة والمضطربة، ولذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها.

صفحہ 142