رسائل دس
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل دس
جمال الدین ابن فہد ہلی d. 841 AHالرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الثالث (الاستحاضة) ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، وما كان زائدا عن العادة عابرا عن العشرة، أو نقص عن ثلاثة، أو قبل التسعة، أو بعد ستين سنة من القرشية والنبطية، وخمسين من غيرهما، أو كان بعد حيض أو نفاس، لا تخلل نقاء معتبر أو طرأ عليه نفاس.
وحكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات، وعليها اعتباره في أوقات الصلوات، فإن كان قليلا وهو الذي لا يغمس القطنة، فعليها إبدالها والوضوء لكل صلاة.
وإن غمسها ولم يل، وجب مع ذلك إبدال الخرقة والغسل للصبح. وإن سال، لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل الغروب والعشاء تجمع بينهما، ولا تصلي نافلة بل تؤخر ما وضفت إلى بعد الثمانية وتنوي به الأدباء إذا وقع في وقتهما، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض مع هذه الأفعال. ولو أخلت بالوضوءات بطلت صلاتها. ولو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين، بطل صومها وعليها القضاء خاصة ولا يحرم وطؤها، الرابع (النفاس) وهو دم الولادة معها أو بعده، ولا حد لأقله فجاز كونه لحظة. وأكثره عشرة للمبتدأة والمضطربة، ولذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها.
صفحہ 142