رسائل دس
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل دس
جمال الدین ابن فہد ہلی d. 841 AHالرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وكذا لو وجده على ثوبة أو فراشه. ولو شاركه فيهما غيره، لم يجب الغسل على أحدهما، وهل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه؟ قولان: أصحهما العدم.
ولو رأى احتلم أو جامع (1) ولم ير منيا، لم يجب الغسل كالمرأة، إلا أن يظهر منيها خارج الفرج، ويحرم مس كتابة القرآن، وما عليه اسمه تعالى أو أحد أنبيائه، أو أئمته، عليهم السلام مقصودا، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها إذا استلزم الدخول أو اللبث.
ويكره الأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق.
ويجب في الغسل النية: أغتسل لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث، أو لرفع حدث الجنابة مثلا لوجوبه قربة إلى الله. ويقارن بها أي جزء شاء من رأسه، ثم يغسل جانبه الأيمن، ثم الأيسر.
ويجزيه ارتماسة واحدة، ويقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه، بشرط أن يصاحب غسل الجميع.
ولو أحدث في أثنائه أعاد ويجزئ عن الوضوء وعن غيره من الاغتسال لو جامعه دون العكس.
الثاني (الحيض) وهو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف وصبرت هنيئة تلطخ.
* (هامس) * (1) في (ن): ولو احتلم أنه جامع.
صفحہ 140