289

رسائل المرتضى

رسائل الشريف المرتضى

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني

ناشر

دار القرآن الكريم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

مسألة تاسعة وأربعون [تحليل المولى أمته للغير] القول في المحلل والمحللة موجود في كتاب التكليف، وهو أن يكون للرجل والمرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة وسترجعها (كذا) منه (1)، هل ذلك جائز أم لا؟

الجواب:

قد روي ذلك (2). والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية: أن تعقد المرأة على أمتها والرجل على جاريته عقد متعة، لأن إباحة المرأة لا تكون إلا في عقد المتعة. وقد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة والتحليل، كما يجوز بلفظ الاستمتاع والنكاح.

مسألة خمسون [توريث أم الولد] أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا؟

الجواب:

أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد، ويقسمن في الميراث، ويجعلن في نصيب أولادهن، فيعتقن عليهن. ويجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها.

صفحہ 297