266

رسائل المرتضى

رسائل الشريف المرتضى

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني

ناشر

دار القرآن الكريم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

لكل واحدة من الصلاتين.

ويجوز أن يؤذن ويقيم دفعة واحدة لهما، كما يجوز أن يترك الأذان والإقامة فيهما.

فأما أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) فلا يجوز أن يكون فاتته صلاة العصر لخروج وقتها، لأن ذلك لا يجوز لكماله صلوات الله عليه، وإنما فاتته فضيلة أول الوقت، فردت عليه الشمس ليدرك الفضيلة ، ولا يجوز غير ذلك.

مسألة خامسة [وقت صلاة المغرب والعشاء] هل بين عشاء المغرب والآخرة فرق غير الأربع ركعات النافلة؟ وأول صلاة المغرب لسقوط القرص أم إذا بدت ثلاثة أنجم لا ترى بالنهار؟

الجواب:

إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب من غير مراعاة لطلوع النجم فإذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه ثلاث ركعات، اشتراك الوقت بين صلاة المغرب وبين صلاة عشاء الآخرة.

فإذا بقي من انتصاف الليل مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات مضى وقت المغرب واختص ذلك الوقت للعشاء الآخرة. وإذا انتصف الليل فاتت العشاء الآخرة.

والأفضل لمن يريد الفضيلة ويريد الثواب أن يصلي نوافل المغرب بين صلاة المغرب وبين فرض العشاء الآخرة، لأنها من السنن المؤكدة.

صفحہ 274