261

رسائل المرتضى

رسائل الشريف المرتضى

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني

ناشر

دار القرآن الكريم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

للابنتين. ومخالفونا الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث أسهم من خمسة عشر سهما، بخلاف الإجماع، لأن الزوج لا يزاد على النصف ولا ينقص.

وإنما أدخلنا النقصان على البنات خاصة، لأن الأمة مجمعة على أن الابنتين منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما، ولا تجمع على دخول النقصان على ما عداهما في ذلك، ولا خلاف ولا دليل يدل عليه، فإذا ضاقت المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الأمة على نقصه ووفرنا منهم سهم من عنده.

فإن قيل: فالله تعالى قد جعل للبنتين الثلثان وللواحدة النصف، فكيف نقصتهما من حقهما؟

قلنا: لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالاجماع، وإذا أجمعت الأمة على دخول النقص على البنات، كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين ولا للواحدة النصف والثلثان على كل حال.

والكلام في هذه المسألة طويل، وهذه جملة كافية، وسنبسطه في مسائل الخلاف إنشاء الله تعالى.

تم بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين.

صفحہ 267