رسائل المرتضى
رسائل الشريف المرتضى
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,423 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل المرتضى
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
عدم وارث هذه المرأة وعصبتها قد جرى مجرى العصبة لها، وسبيله سبيل ولد الملاعنة لما انتفى منه أبوه الذي هو عصبته ومن جهة عاقلته، فبقي لا عصبة له ولا عاقلة، فجعلت عصبة أمه عصبة يعقلون عنه. وكذلك هذه المرأة التي لا عصبة لها ولا ذو رحم غير زوجها وضعت موضع ولدها الذي يعصب أبوه عصبتها.
المسألة الرابعة والتسعون [المرأة لا ترث من الرباع] إن المرأة لا ترث من الرباع شيئا، ولكن تعطى حقها بالقيمة من البناء والآلات.
والذي أقوله في هذه المسألة ويقوى عندي أن المرأة لا تعطى من الرباع شيئا، وإن أعطيت عوضا من قيمته من غيرها، لأنها معرضة للأزواج ويسكن في رباع الميت من غيره من تسخط عشيرة زوجها، فإذا أعطيت حقها من قيمة الرباع وصلت إلى الحق، وزال ثقل اسكان الغرباء مساكن المتوفى.
وجرى ذلك مجرى ما قلناه في تفضيل الولد الأكبر بالخاتم والسيف.
وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قد جعل لها الربع من التركة ثم الثمن، ولم يستثن شيئا، فلا يجوز تخصيص ذلك إلا بدليل قاطع. والخبر المروي:
بأنها لا تورث من الرباع (1). يجوز أن يكون محمولا على ما ذكرناه.
صفحہ 259